جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص93
” فلم تجدوا ” لتبادر إرادة ما يكفي، كقوله تعالى (1) في كفارة اليمين: ” فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام ” لعدم وجوب إطعام البعض، مضافا إلى الامر في صريح الاخبار المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره بالتيمم للجنب وإن كان عنده من الماء ما لا يكفيه، كخبري الحلبي (2) والحسين بن أبي العلاء (3) وغيرهما (4) وإلى اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء.
وقوله (عليه السلام) (5): ” لا يسقط الميسور ” مع إجماله في نفسه لا يتمسك به من دون جابر له، فكيف مع وجود ما يوهنه، واحتمال تعميم ما دل (6) على تنزيل التراب منزلة الماء في الابعاض أيضا يدفعه ظهور تلك الادلة، بل هو صريح بعضها في غيره.
كل ذا مع أنه لا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في كشف اللثام الاتفاق على وجوب التيمم كما في المنتهى، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلكفيها بعدم الفرق بين الحدث الاصغر والجنب، سوى ما في الروض ” ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض، وهو قول بعض العامة ” انتهى.
مع انا لم نجد ذلك فيما حضرني من كتبه كالمبسوط والخلاف، بل الموجود فيهما خلافه، بل في الاخير الاجماع على التيمم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله وكذا الوضوء، وسوى ما نقل عن العلامة في نهاية الاحكام أنه احتمل في الجنب صرف الماء إلى بعض أعضائه معللا ذلك باحتمال وجوب ما يكمله، والموالاة فيه ليست بشرط، والظاهر أنه ليس خلافا فيما
(1) سورة المائدة – الآية 91 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب التيمم – الحديث 1 – 0 3 – (5) غوالي اللثالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (6) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب التيمم – الحديث 3