پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص91

عن السفر إلى أرض لا ماء فيها وأنه هلاك الدين، لكن وصول ذلك إلى حد الوجوبممنوع، وعليه فيجب الطهارة حينئذ لو مر بماء قبل الوقت مع احتمال عدمه فيه، بل وكذا طلبه قبله مع احتماله عدم التيسر له فيه، وكدا حفظ وضوته عن الحدث لو كان متوضئا ونحو ذلك مما قد يقطع بعدمه، بل يشمله ما حكي من الاجماع على عد

م وجوب الوضوء قبل دخول الوقت

كظاهر الاخبار (1) المعلقة له عليه، لكن قد يقوى في النفس وجوب حفظ ما تفوت الصلاة بفواته وإن كان قبل الوقت حينئذ كالطهورين مثلا، كما يشعر به حرمة النوم لمن علم فوات الفريضة به، إما لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة، أو يدعى ذلك في كل واجب موقت، أو يفرق بين ما يجعل وسيلة واحتيالا لاسقاط الواجب من الصلاة وغيرها وعدمه، وكيف كان فهو غير ما نحن فيه، فتأمل جيدا.

وربما يظهر لك من التأمل فيما ذكرنا سابقا وجوب التيمم على واجد الماء الذي لا يتمكن من استعماله مخافة فوات الوقت حتى إدراك مقدار ركعة منه وإن كان ذلك بتقصير وتفريط منه، وفاقا للمنتهى والتذكرة والمختلف والروضة وغيرها، بل في الرياض أنه الاشهر، لعموم المنزلة، وأنه أحد الطهورين، واتحاد رب الارض والماء مع عدم سقوط الصلاة عنه، وظهور مساواته لما خاف فوات الوقت بالسعي إليه أو باتمام السعي إليه، كظهور أصلفهو أهم في نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كغيرها من الشرائط من تحصيل الساتر ونحوه، فانها كلها تسقط عند الضيق، ولعله لذا لم يعد الضيق في مسوغات التيمم، ولما يشعر به الامر في الموثق (2) وخبر السكوني (3) بالتيمم عند خوف الزحام يوم

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الوضوء – الحديث 1 ولم نجد غيره يدل على المطلب (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 1