پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص89

يتمكن ونحوه، فما عساه يظهر من المعتبر من جواز الاراقة ضعيف جدا، كصريح جامع المقاصد فيما لو ظن إدراك الماء، بل لعل الاجماع على خلافه، كما عساه يشعر به نسبته إلى الاصحاب في الحدائق.

واحتمال التمسك له – بعد الاصل بأن أقصى ما يستفاد وجوب كلي الصلاة في أول الوقت، وكيفية أدائها يتبع حاله وقت الاداء واجد الماء أو فاقده، وذلك لا يقتضي إيجاب حفظ الحالة الاولى التي قارنت مبدأ التكليف، ولذا كان له السفر بعد الوقت، ونقل تكليفه من الاتمام والقصر، بل تخييره في أوقات الصلاة يقتضي عكسها – ضعيف جدا، إذ لا ريب في إيجاب الصلاة بماء عليه باعتبار وجدانه له، وان كان مخيرا في ايقاعها كذلك في سائر أوقات السعة، لا أنه مخير في كلي الصلاة، والقياس على السفر يدفعه معلومية إباحته، فمنه ومن التخيير في الايقاع ينتقل إلى جواز ذلك، بخلاف ما نحن فيه.

ومن هنا لم يقع الاشكال فيه من حيث ذلك وان وقع فيه من حيث انتقال فرضه إلى القصر حينئد، لعموم الادلة وعدمه لاستصحاب ما كلف به أولا، فتأمل جيدا.

على أنه لو سلم عدم اقتضاء القواعد الحرمة فيما نحن فيه فلا ينبغي الاشكال هنا بعد ظهور الاجماع المتقدم والادلة فيه.

نعم هو لا ينافي الانتقال إلى التيمم لشمول أدلته.

ومنه يعلم حينئذ أنه لا وجه للاعادة بعد التمكن من الماء وفاقا للمصنف في المعتبر والهندي في كشف اللثام وغيرهما، بل قد يشعر عبارة الاول بعدم الخلاف فيه،وأولى منها القضاء، إذ هو بعد عصيانه يساوي غير العاصي في شمول أدلة التيمم، فكما لا إعادة هناك لاقتضاء الامر الاجزاء فكذلك هنا، فما في القواعد غيرها من الاعادة عند التمكن ضعيف جدا، خصوصا ان أراد الاعم من القضاء، ومجرد وجوب ذلك سابقا عليه لا يقتضيه.