پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص88

كله بالانجبار بالشهرة وظاهر إجماع المنتهى السابق فيه مع عدم صلاحيتها لدفع بعض ما عرفت أنه لا شهرة محققة على ما نحن فيه، بل ربما يقال خصوصا في عبارتي المنتهى والمعتبر إرادة الاعادة في الوقت أو الا عم فيما لو نسي الماء وترك الطلب لاعتقاد عدم الماء فتيمم وصلى ثم بان الخلاف، وهو غير ما نحن فيه، ولعل المتجه فيها ذلك أيضا للخبر السابق، ولانه كنسيان الطهارة، وللبراءة اليقينية، ولعدم اقتضاء الامر الاجزاء في مثله كما مر تحقيقه غير مرة، إذ هو من باب تخيل الامر لا الامر، وللتقصير في النسيان، ولانه واجد للماء واقعا، نعم لو طلب فلم يجد قد يتجه حينئذ عدم الاعادة، للامر الخصوصي بالتيمم حينئذ في ظاهر الادلة.

ومنه يعلم الحكم في نظائره من كل طالب وأخطأ في تحصيل الماء، خلافا للمحكي عن المرتضى، فلا يعيد الناسي مطلقا في الوقت وخارجه طلب أو لم يطلب مع اعتقاده عدم الماء، وكأنه لرفع القلم، وعدم القدرة على زواله، وصدق عدم الوجدان، لان المرادبه في اعتقاده لا واقعا، ولذا لا يعيد مع الطلب وان لم يصادف الواقع، وعدم شمول دليل القضاء له، وهو لا يخلو من وجه سيما في القضاء، وان كان الاوجه الاول، وربما يظهر للمتأمل في كلامهم شواهد على ما ذكرنا من إرادة هذه المسألة لا ما نحن فيه من المسألة السابقة، كما أنه يظهر له كمال التشويش في كلام جملة من المتأخرين كالمحقق الثاني وكاشف اللثام وغيرهم، بل وخللا في النقل أيضا، فلاحظ وتدبر.

ومن التأمل فيما قدمنا يظهر لك الحال في كل من نقل تكليفه من الاختياري إلى الاضطراري، كمن أراق الماء في الوقت، فانه يتمم ويصلي وإن عصى بذلك مع علم عدم الماء حينئذ، أو ظنه بل واحتماله لوجوب الحفظ عليه من باب المقدمة، وأولويته من إيجاب الطلب، وظهور الادلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يؤمي إليه شراؤه بما الجواهر – 11