جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص87
الجديد بالقضاء، ولاقتضاء ما سمعته من الادلة السابقة أنه كالفاقد غير المفرط بالطلب وان أثم بترك الطلب.
وخلافا للذكرى وجامع المقاصد والمسالك، فأوجبوا الاعادة مع وجدان الماء في محل الطلب، بل والمصنف فيما يأتي، والعلامة في القواعد وان اقتصر على ما لو وجد الماء في رحله أو عند أصحابه، كما عن المبسوط والخلاف والاصباح وان اقتصرفيها على الرحل، لكن قد سمعت أن المحكي عن ظاهر الاولين عدم صحة التيمم فيما نحن فيه، فتأمل، وللمنتهى فيما لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله فيه وتيمم وصلى، قال فيه: ” فان كان قد اجتهد ولم يظفر به لخفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته، وإن كان قد فرط في الطلب أعاد، قاله علماؤنا ” انتهى.
وقال في جملة فروع له أيضا: لو صلى فبان الماء بقربه اما في بئر أو في مصنع أو غيرهما، فان كان خفيا وطلب ولم يظفر فلا إعادة وان لم يطلب أعاده، وللمعتبر حيث قال: ” ولو كان بقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم ولا إعادة، ومع التفريط يعيد ” انتهى.
لحمل الاعادة في كلام الجميع على ارادة القضاء كما هو مقتضى فرض المسألة في تارك الطلب الذي لا يصح منه الفعل الا عند لضيق، وإن أمكن فرض ذلك بالفعل بظن الضيق ثم انكشف السعة الا أنه بعيد، ولعله لمكان هذه العبارات، ونحوها نسب في الحدائق وجوب القضاء فيما نحن فيه إلى المشهور، وفي جامع المقاصد إلى أكثر الاصحاب.
وكيف كان فلم نعرف لهم دليلا على ذلك سوى ما ذكره غير واحد من خبر أبي بصير (1) قال: ” سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاه: وهو -مع الغض عما في سنده و إضماره وكونه في الوقت – خارج عما نحن فيه، واحتمال دفع ذلك
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 5