جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص86
من الحكم بالصحة لو صادف
نعم لو أخل بالطلب
(حتى ضاق الوقت أخطأ)
لتقصيره في الطلب الواجب عليه
(وصح تيممه وصلاته على الاخير)
الاشهر بين الاصحاب، بل في المدارك أنه المشهور، وعن الروض نسبته إلى فتوى الاصحاب لسقوطه عند الضيق للاصل، والعمومات الدالة (1) على عدم سقوط الصلاة بحال، مع عدم تناول ما دل على شرطيته لمثله، فيكون حينئذ كما لو لم يخل، وعصيانه لا يوجبه عليه، لصدق عدم الوجدان أيضا، خصوصا إن أريد به عدم التمكن، ولاطلاق بدلية التراب، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة أو حسنه السابق (2): ” فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل ” وفحوى ما تسمعه من صحة التيمم لغير المتمكن من الاستعمال الماء مع وجوده عنده لضيق الوقت إن قلنا به، خلافا للمحكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية، حيث أطلق عدم الصحة مع الاخلال، مع عدم ثبوت ذلك عن الثاني، واحتمال الجميع السعة،بل لعله ظاهر الاول كما لا يخفى على من لاحظه، ويرشد إليه دعواه الاجماع عليه فيه، كل ذا مع عدم وضوح دليل له سوى اقتضاء شرطية الطلب ذلك وعدم صدق الفاقد، وهما ممنوعان.
ولا قضاء عليه بعد ذلك حتى لو وجد الماء فيما أخل بالطب فيه وفاقا لصريح مجمع البرهان والمدارك، وكذا ظاهر المصنف هنا، وإن فرض المسألة في خصوص من أخل بالضرب، لاقتضاء الامر الاجزاء، وعدم صدق اسم الفوات عليه حتى يشمله الامر
(1) الوسائل – الباب 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 11 من ابواب وجوب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب التيمم – الحديث 1