پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص81

ظفرنا وظفر العلامة في المنتهى بغيرها لا يقدح في دعوى التواتر من ابن إدريس، وكذا إطلاق الشيخ – في مبسوطه وعن نهايته إيجاب الرمية أو الرميتين من غير تفصيل بين الحزنة والسهلة مع إمكان تنزيله على ذلك – لا يقدح في دعوى الاجماع المتقدم، كاطلاقه في الجمل والخلاف وابن سعيد في الجامع ايجاب الطلب للماء، والمرتضى في جمله إيجاب الطلب والاجتهاد في تحصيله، مع احتمال الجميع ما ذكرنا، إذ لا ريب في تحقيق ماهية الطلب والاجتهاد بالقدر المذكور.

فما في الحسن – كالصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) ” إذ لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت، فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل ” – قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه لا تخفى، سيما بعد معارضتها بما دل على جواز التيمم (2) مع السعة، وبما دل (3) على النهي عن الطلب من الاخبار السابقة، وما حكاه في الوافي عن بعض النسخ ” فليمسك ” يدل ” فليطلب ” فيمكن حينئذ إرادته بذلك جمعا بين النسختينوالادلة، وما في جامع المقاصد وغيره من أن الظاهر منه تحديد زمان الطلب لا مقداره، لان الطلب قبل الوقت لا يجزي لعدم توجه الخطاب، فلا يراد حينئذ استيعاب الوقت بالطلب، كل ذا مع أنا لم نعرف عاملا بها بالنسبة إلى ذلك سوى ما في المعتبر ” ان روايه زرارة تدل على أنه يطلب دائما مادام في الوقت حتى يخشى الفوات، وهو حسن، والرواية واضحة السند والمعنى ” انتهى.

مع أنه قال قبل ذلك بلا فصل بعد أن استضعف دليل المشهور: الوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو فيها الاصابة، ولا يكلف التباعد بما يشق، ولا ريب في منافاته لذلك إذا لم يستوعب الوقت.

ولذا اعتمد في المدارك ما استوجهه في المعتبر، وحمل خبر زرارة على الاستحباب،

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التيمم