جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص79
في رجائه، نعم لا يسقط بالظن كم صرح به في المنتهى والتحرير وغيرهما، لاطلاق الامر به، وهو جيد مع عدم استناده إلى سبب شرعي كشهادة العدلين بل العدل الواحد، وإلا فالمتجه السقوط حينئذ، لعموم ما دل على اعتبارهما.
أللهم إلا أن يدعى عدم تحقق عدم الوجدان عرفا بذلك، ولعله لذا أطلق في الموجز الحاوي عدم الاجتزاء بخبر غير النائب كما عن نهاية الاحكام.
وفيه بحث، إذ هو بعد التسليم غير واجد شرعا، وأولي منه ما لو كان ذلك بطريق النيابة ولو كان عن متعددين، ومن هنا قال في الذكرى وجامع المقاصد: ويجوز النيابة في الطلب لحصول الظن، مع نصه في الاخير كما عن المسالك على اشتراط العداله، وقضية إطلاق الاول وتعليله جوازها وان لم يكن عدلا كاطلاق الموجز الحاوي وعن نهاية الاحكام، ولعله لصيرورته أمينا حينئذ، ولان فعله فعل موكله، لكن نص في المنتهى على عدم الاجتزاء بالنيابة من غير فرق بين العدم وغيره، قال لان الخطاب بالطلب للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره، كما لا يجوز أن يؤمه، وفيه أن مجرد تكليفه وخطابه به مع عدم ظهور إرادة المباشرة لا يعارض عموم الوكالة، وقياسه على التيمم مع الفارق.
وكيف كان فالمراد بالطلب الذي قد ذكرنا وجوبه هو التفحص عن الماء في رحله وعند رفقائه ونحوهما
(و)
أن
( يضرب )
في الارض لو كان في فلوات
(غلوة سهمين)
أي رمية أبعد أو وسط ما يقدر عليه المعتدل بالقوة مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء على ما صرح به بعضهم.
بل في كشف اللثام أنه المعروف، لكنه حكى فيه عن العين والاساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة، وعن المغرب عن الاخباس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثماءة ذراع إلى أربع ماءة ذراع، وعن الارتشاف أنها ماءة باع، والميل عشر غلاء، والمعتد الاول
(في كل جهة من الجهات الاربع إن كانت الارض سهلة)
على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الغنية الاجماع عليه، وعن