پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص78

عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك: ” لا آمر أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع ” وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر علي بن سالم (1) لداود الرقي: ” لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه، وإن لم تجده فامض ” وهي – مع عدم موافقة ظاهرها لما ذكره من الاستحباب، وموافقتنا للمحكي عن أبي حنيفة، ووضوح قصورها عن معارضة ما تقدم، سيما بعد ظهور الثانية وكذا الاولى فيما لا يقول الخصم من حصول الماء قريبا منه، وسيما بعد الطعن في سند الاولى بداود الرقي بأنه ضعيف جدا كما في جش، بلفيه أيضا قال: أحمد بن عبد الواحد قل ما رأيت له حديثا سديدا.

وعن أبن الغضائري أنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه، وعن الكشي أنه يذكر الغلاة أنه من أركانهم، وفي سند الثانية بمعلى بن محمد بأنه مضطرب الحديث والمذهب، وبأنه يعرف حديثه وينكر، والثالثة بعلي بن سالم باشتراكه بين المجهول والضعيف، على أنها مطلقة لا تعارض المقيد – محمولة على الخوف والخطر في الطلب كما هو ظاهر الاولين أو صريحها، فيكونا قرينة على الخبر الثالث، خصوصا خبر الرقي، إذ لا ريب في سقوطه في هذا الحال، لكن مع عدم تمكنه من الاستنابة بناء على اعتبارها كما ستسمع، وان أطلق غير واحد من الاصحاب سقوطه في مثل هذا الحال، لوجوب الطلب عليه حينئذ بنفسه أو وكيله، فتعذر الاول لا يسقط الثاني، وعليه أو نحوه يحمل صحيحة الحلبي (2) أيضا، سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية، إن رب الماء هو رب الارض فليتيمم “.

كما أنه لا ريب في سقوطه مع تيقن عدم الماء للاصل، وظهور وجوب الطلب

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب التيمم – الحديث 1