پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص75

سائر الاسباب الموجبة للرخصة، ثم عمم كل

من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء،

لخوف عدو، أو سبع، أو عدم آلة الاستقاء، أو إزهاق في مكان لا ماء فيه.

أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة، المرض أو السفر، مع ما فيه من الاجمال الذي لا تنحسم عنهمادة الاشكال، إلا أن يحمل على إرادة جعل قيد عدم الوجدان للاخيرين خاصة دون الاولين، للاستغناء عنه بالتعليق على المرض والسفر الغالب معهما عدم التمكن من الماء استعمالا أو وجودا، كما أنه يستغنى عن تقييدهما بالحدث لمكان العطف فيهما على ما سبقهما، فيكون المقصود حينئذ من الآية بيان المحدثين أصغر أو أكبر إذا كانوا مرض أو مسافرين، وخصهما لغلبتهما أو غيره، وبيانهما كذلك إذا لم يجدوا ماء وإن لم يكن مرض أو سفر، فلا اشكال حينئذ من تلك الجهة، بل ولا من تكرير ذكر الجنابة، فلاحظ وتأمل.

(و)

كيف كان ف‍

(النظر)

والبحث في التيمم يقع

(في أطراف أربعة)

(الاول فيما يصح معه التيمم)

ضرورة عدم مشروعيته على الاطلاق

(وهو ضروب)

مرجعها إلى شئ واحد عند التحقيق، وهو العجز عن استعمال الماء عقلا أو شرعا وإن ذكر المصنف هنا من أسبابه ثلاثة: عدم الماء، وعدم الوصلة إليه، والخوف من استعماله، بل في المنتهى أن أسبابه ثمانية: فقده، والخوف من اللص ونحوه، والاحتياج له للعطش، والمرض والحرج وشبههما، وفقد الآلة التي يتوصل بها إليه، والضعف عن الحركة، وخوفالزحام يوم الجمعة وعرفة، وضيق الوقت، وهي بأجمعها عدا الاخير تندرج فيما ذكره المصنف، وأما هو فسيأتي الكلام فيه، كما أنه في الوسيلة ذكر ان شرط التيمم فقد الماء أو حكمه، ثم أدرج في الثاني إثنى عشر شيئا، والكل ترجع إلى ما ذكرنا أيضا.

وكيف كان ف

(الاول)

من الاسباب التي ذكرها المصنف

(عدم الماء)