پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص74

عز من قائل في الثانيه (1): ” وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا ” إلى آخرها، وكذا في الاولى (2) وان اختلفا بالنظر إلى ما تقدم ذلك.

وقد سبق لنا كلام طريف في هذه الآية الشريفة في أول الكتاب عند البحث عن وجوب الغسل لنفسه أو لغيره يندفع بملاحظته ما أورد على ظاهرها من الاشكالات، التي منها اشتهر من جمع الله عزوجل الامور الاربعة بشرط رتب عليه جزاء واحدا، أعني الامر بالتيمم، مع أن سببية الاولين للترخص للتيمم.

والاخيرين لوجوب الطهارة عاطفا لها بأو المقتضية لاستقلال كل واحد منهما بترتب الجزاء، مع أنه ان لم يجتمع أحد الاخيرين مع واحد من الاولين مثلا لم يحصل وجوب التيمم الذي هو الجزاء، من غير حاجة إلى جعل ” أو ” فيها بمعنى الواو.

ولا إلى ما ذكره البيضاوي من أن وجه هذا التقسيم هو أن المترخص بالتيممإما محدث أو جنب، والحال المقتضية له غالبا أما مرض أو سفر، والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والحدث لما لم يجر له ذكر ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملا، فكأنه قال: وإن كنتم جنبا أو مرضى أو على سفر، أو محدثين جئم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، مع أنه لا يوافق ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسة الجماع.

ولا إلى ما في الكشاف من أنه أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب، فخص أولا من بينهم مرضاهم وسفرهم، لانهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم، لكثرة السفر والمرضى وغلبتهما على

(1) سورة المائدة – الآية 9 (2) سورة النساء – الآية 46