پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص73

ومن عدم معروفيته وعدم العموم في دليله يظهر لك منشأ الوجهين في جريان الارتماس فيه.

وكيف كان فهل وقت هذا الغسل مادام يتحقق معه صدق غسل المولود كاليوم واليومين ونحوهما مما يسمى به مولودا عرفا ولو إلى السابع، كما لعله يشعر به إطلاق النص، ولم يستبعده في المعتبر، أو من حين الولادة كما هو ظاهر المحكي من عبارات الاصحاب ؟وجهان، أحوطهما الثاني إن لم يكن أقواهما، لانه المعهود المتعارف، فينصرف الاطلاق إليه، فتأمل.

(الركن الثالث)

من معتمد هذا الكتاب.

(في الطهارة الترابية)

وهي الحاصلة بمباشرة التراب في مقابلة المائية الحاصلة بمباشرة الماء.

وكذا تسمى اضطرارية.

كما أن الثانية تسمى اختيارية.

من حيث أنها لا تشرع إلا عند الاضطرار إليها بتعذر الاولى عقلا أو شرعا على ما هو مستفاد من النصوص (1) والفتاوى أيضا الا في بعض المواضع للدليل كما سيأتي، وليست الا التيمم، بخلاف المائية فالغسل والوضوء، وهو لغة القصد كقوله تعالى (2): ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” وشرعا مباشرة الارض على وجه خاص يعرف مما سيأتي، وهو ثابت كتابا وسنة وأجماعا، بل لعله في الجملة من ضروريات الدين التي يدخل من أنكرها في سبيل الكافرين وقد ذكر الله تعالى شأنه في النساء تارة، وفي المائدة أخرى، فقال

(1) الوسائل – الباب 1 و 2 وغيرهما من ابواب التيمم(2) سورة البقرة – الآية 269 (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم