پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص68

وإلا فلا دلالة فيه على إسقاط الغسل الزماني به، ومجرد امتناع تطبيقه على قواعد الموقت لا يصلح لان يكون قرينة على شئ من الاحتمالات السابقة لمعارضتها بمثلها، بل لعله حمله على تفاوت الفضيلة، وجعل الوقت للغسل الكامل والمقدم من الرخص، أو حمله على غسل آخر غير الغسل الزماني، وأنه لا يسقط به أو غير ذلك أولى منها، فالمتجه طرح الرواية السابقة، أو حملها على ما لم يظهر من الاصحاب اعراض عنه، وكان متجها بالنظر إلى قواعد الحمل، فتأمل جيدا.

(الثانية إذا اجتمعت)

أسباب

(أغسال مندوبة)

فالاقوى الاكتفاء بغسل واحد لها، لكن

(لا تكفي نية القربة)

في ذلك

(ما لم ينو السبب)

ونحوه، بل لابد من التعرض لها تفصيلا أو كالتفصيل في بعض الوجوه،

(وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نيته والاول أولى)

كما تقدم الكلام في جميع ذلك مفصلا في محله، فلاحظ وتأمل.

المسألة

(الثالثة والرابعة قال بعض فقهائنا)

كالصدوق في ظاهره وعن أبي الصلاح في صريحه

(بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام)

إلا أن الاول منهما لم يزد على ذكره المرسلة (1) التي هي مستند أصل الحكم في المقام، قال: ” وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ” لكنه بضميمةتعهده في أول كتابه يظهر منه العمل به، والثاني قيد المصلوب بكونه من المسلمين، وذكر القصد بدل السعي، وترك التصريح بالعمد، فانه قال على ما حكي عنه: ” إن الاغسال المفروضة ثمانية – إلى أن قال -: وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة ” ولم نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك، نعم ربما ظهر من بعضهم التردد فيه، بل وفي أصل ثبوت الحكم فضلا عن وجوبه، لكنه ضعيف جدا لما سيظهر لك في مطاوي البحث، وكذا سابقه من القول بالوجوب، إذ لم نعرف له مستندا سوى المرسلة السابقة، وهي

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3