پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص67

باحتمال تقديم غسل العيد حينئذ أن المراد منه بيان الاجتزاء بالغسل الواحد عن أسباب متعددة، فتأمل.

وكذا ما عن الشهيد من قضاء غسل ليالي القدر، لعدم الدليل، وما ادعاه من خبر بكير لم يثبت كما أشرنا إليه سابقا، هذا بالنسبة للقضاء، وأما التقديم فكذلك لا يجوز في غير الجمعة للعذر، لكن قال الباقر (عليه السلام) (1) في الصحيح: ” الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم تصلي وتفطر ” وفي إقبال ابن طاووس روي (2) ” أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد ” وقد يشكل بمنافاة التوقيت الثابت هنا إجماعا كما قيل لاستحباب التقديم اختيارا، نعم لا ينافيه التقديم مع العذر محافظة على مصلحة أصل الفعل، بل لعله يكون حينئذ وقتا اضطراريا،إذ أقصى مفاد التوقيت منع التقدم عليه.

وقد يدفع إما بالتوسع في زمان الغسل، فيجعل الليل مع شئ مما تقدمه، فالتوقيت بالليل في الاخبار وكلام الاصحاب تغليبا للاكثر، أو لكون الجزء المتقدم بمنزلة الليل، لاتصاله به، أو لان الليل هنا من سقوط القرص المتقدم على الغروب الشرعي، وفيه أن ذلك كله إن أمكن في الاخبار فغير ممكن في كلام الاصحاب لعدم الشاهد له، بل هو على خلافه موجود، والقول: إن المستحب يتسامح فيه يدفعه أن ذلك ما لم يظهر إعراض من الاصحاب عنه، وكذا ما يدفع به أيضا يجعل هذا الغسل المتقدم من الاغسال الغائية للزمانية المتقدمة، فيكون غايته الزمان، أو ما يقع فيه من الاعمال، نعم يسقط به الغسل الزماني، إذ هو – مع أنه مجرد احتمال لا دليل عليه – ظاهر الاصحاب خلافه.

لعدم ذكرهم هذا الغسل، كما أن ظاهر الخبر المتقدم الدال على هذا الحكم كون هذا الغسل انما هو الغسل الموظف في الليلة،

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 2