جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص66
وإن قلنا بفوريته، لعموم ما دل على المسارعة (1) والاستباق (2) ولان الاغسال السببية قد شرعت إما عقوبة كرؤية المصلوب، أو للمبادرة إلى عمل كالتوبة، أوللتفأل كالخروج من الذنوب لقتل الوزغ، أو لشئ يكره البقاء عليه كمس الميت، والكل يناسب الفورية، قيل وهو ظاهر الاصحاب والاخبار الواردة في تلك الاسباب، قلت: بل قد يفهم منها توقيت عند التأمل، ولا ينتقض مثل هذا الغسل بالحدث قطعا، للاصل وظواهر الادلة ومحكي الاجماع، بخلاف سابقة كما مر الكلام فيه مفصلا عند البحث بانتقاض غسل الزمان بالحدث.
(و)
أما
(ما يستحب)
من الاغسال
(للزمان)
فانما
(يكون)
ويوجد
(بعد دخوله)
كما هو واضح، لظهور الاضافة في ذلك إن لم يكن أمرا بوقوعه، وملاحظة الادلة تغني عن تكلف الاستدلال، نعم ظاهر التوقيت مع عدم التقييد بجزء خاص منه الاجتزاء بوقوع الفعل في أي جزء منه، سيما إذا أمر به في الوقت، وقد مضى سابقا الكلام في بعض الاغسال الموقتة من حيث ظهور بعض الادلة في توقيتها بجزء خاص من الزمان.
وكيف كان فذو الوقت لا يقدم عليه إلا ما عرفت من غسل الجمعة عند إعواز الماء للدليل، كما أنه لا يقضى إلا هو أيضا، للاصل وفقد النص وبطلان القياس، وظاهر الاصحاب حيث اقتصروا عليهما في الجمعة، فما عن المفيد – من قضاء يوم عرفةلقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة (3): ” إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر ” إلى آخره.
لاستحالة الجمع بين غسل عرفة وأغسال يوم العيد، فليحمل على القضاء – ضعيف، وفيه مع أنه معارض
(1) سورة آل عمران – الآية 127 (2) سورة الحديد – الآية 21 (3) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الجنابة – الحديث 1 لكنه مضمر