جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص65
معارضة ما عرفت، سيما مع احتمال معنى ” إلى ” من اللام، أو ارادة الاغتسال في الليل قبيل الفجر، وكذا العكس على ما ستعرف، لك لولا ظهور اعراض الاصحاب عنه لامكن العمل به، لصحة سنده بطريق الصدوق إلى جميل بحمل تلك الاخبار على تأكد الاستحباب.
وكيف كان فبناء على الاقتصار على ما عرفت فلا اشكال فيه إذا وقع الغسل في أول كل منهما، أما لو وقع في الاثناء فهل يعتبر التلفيق بمعنى التكميل بالليل مثلا، إن ثلثا فثلث، وإن ربعا فربع، وهكذا، أو يعتبر التقدير بمعنى تقدير زمان النهار مثلا بساعات، فيؤخذ بقدر ما يتم به النهار كذلك من الليل، فلو لم يف فمن النهار الثاني، وهكذا الليل، أو المعتبر الانقضاء بالانقضاء فلا تلفيق ولا تقدير ؟ وجوه، أقواها أوسطها، لظهور كون عدم قادحية الفصل، وأضعفها آخرها، بل موثقسماعة وأبي بصير (1) ” من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ” صريح في بطلانه.
ولا فرق في عدم جواز التقديم زيادة على المقدار المتقدم بين الاضطرار كاعواز الماء وعدمه، وحمله على الجمعة قياس لا نقول به.
فالمتجه السقوط حينئذ.
لكن نقل عن الشهيد جواز التقديم للاعواز، ولعله لما روي (2) من تقديمه (عليه السلام) الغسل بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة، ويدفعه أنه لا مسافة بينهما بحيث تزيد على مسير اليوم أو الليلة حتى ينتقل منه إلى جواز ذلك، فتأمل.
هذا كله في الاغسال الفعلية الغائية، ومنها المكانية، أما الفعلية السببية فلعل الوجه فيه أنه يمتد بامتداد العمر، لان ذلك مقتضى ثبوته لوجود السبب من دون توقيت
الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاحرام الحديث 5 من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الاحرام الحديث 1 من كتاب الحج