پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص62

فرض أو نفل أو غيرهما، فما عن المقنعه من اختصاصه بالاولين ضعيف.

(و)

غسل دخول

(مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ))

لقول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم (1): ” وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ” وإجماع الغنية المعتضد بما سبق من الوسيلة أيضا، وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الاحكامزيادة دخول مشاهد الائمة (عليهم السلام) في الاغسال المكانية بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة، وجعلوه من الغسل للفعل، وهو أعم من الزيارة إذ يكون لها ولغيرها، ولم نعرف له شاهدا سيما إذا أريد البلد، إلا فحوى ثبوته للمدينة ومكة ومسجديهما، وكذا ما يحكى عن أبي علي من استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف، كقوله ذلك أيضا في الزمان لكل زمان شريف، ولكل فعل يتقرب به إلى الله، وغير ذلك، ولعله لحجة القياس عنده، فتأمل.

(مسائل أربع: الاولى ما يستحب للفعل و)

منه

(المكان)

إذ المراد الدخول إليه

(بقدم عليهما)

لان المراد وقوع الفعل منه مغتسلا، وهو مع ظهوره وعدم ظهور الخلاف فيه بل نسب إلى تصريح الاصحاب مصرح به في كثير من الغايات المذكورة في الروايات (2) لكن قد يناقش فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ والساعي إلى المصلوب وماس الميت بعد تغسيله ونحو ذلك، وربما دفع بكونه في الاول للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من المستند، والثاني للقضاء، والثالث وما بعده بأن المراد من اللام في قولنا ” للفعل ” بمعنى الغاية، ولا ريب في كونها ليست من ذلك، وفيه أن غسل التوبة لها لا للصلاة كما هو ظاهر الاصحاب وإجماعاتهم، ونمنع ظهور الخبر السابقفي كونه للصلاة وإن وقع الامر بها فيه بعده كالقاضي للكسوف لان ذلك أنما كان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 12 – 0