جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص60
و ( منها ) لمعاودة الجماع، قيل: لقول الرضا (عليه السلام) في الذهبية (1): ” والجماع بعد الجماع من غير
بينهما بغسل يورث للولد الجنون ” قلت: ويحتمل بفتح الغين المعجمة وإرادة غسل الجنابة، فتأمل.
ولا يخفى عليك أن ما ذكر من غسل الافعال منها ما كان الفعل غاية له، ومنها ما كان سببا له، ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدم والتأخر، فتأمل جيدا.
(خمسه)
أغسال
(للمكان)
وبها تتم الثمانيه والعشرون التي ذكرها المصنف
(وهي غسل دخول الحرام)
للصحيح (2) والخبرين (3) وإجماع الغنية المعتضد بما في الوسيلة من المندوب بلا خلاف، لكن في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدمه، وهو – مع قصوره عن معارضة ما عرفت – قال في المصابيح: إني لم أجد ذلك في الخلاف، ثم إطلاق الحرم في الاخبار وكلام الاصحاب، ينصرف إلى حرم مكة دون حرم المدينة، فكان على المصنف أن يثنيه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) ” الغسل في سبعة عشر موطنا – إلى أن قال -: وإذا دخلت الحرمين ” واحتمال إرادة نفس البلدين منه تكلف لا داعي إليه ولا شاهد عليه.
(و)
غسل دخول
( المسجد الحرام )
لاجماعي الغنية والخلاف المعتضدين بما في الوسيلة أيضا من المندوب بلا خلاف، وفحوى ما دل عليه لمسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) لانه أفضل منه، وربما استدل عليه بقول الكاظم (عليه السلام) (5) لعلي بن أبي حمزة: ” ان اغتسلت بمكة ثم تمت قبل أن تطوف فأعد غسلك ” لكن ظاهره كون الغسل
(1) البحار – ج – 14 – ص 558 من طبعة الكمبانى (2) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 7 – 11 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 و 5(5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 2 من كتاب ا