پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص59

من الفتوى بمضمون الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب.

و ( منها ) الغسل للتوجه إلى السفر خصوصا سفر زيارة الحسين (عليه السلام)، للمرسل عن ابن طاووس (1) في أمان الاخطار في ذلك، وخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) في خصوص سفر الحسين (عليه السلام) (3).

و ( منها ) عمل الاستفتاح لما عن الشيخ والصدوق وابن طاووس بطرق متعددة (4) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في حديث طويل.

” صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال ” وعن رواية أخرى قريبا من الزوال.

و ( منها ) غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة كما عن المفيد في الاشراف، ولعله للاحتياط، كالغسل عند الافاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية، قال: ” لما قيل: ان من زال عقله أنزل ” انتهى.

لكن نفاه في المنتهى، لعدم الدليل، وكالغسل عند الشك كواجدي المني في الثوب المشترك، واعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه.

و ( منها ) غسل من مات جنبا قبل تغسيله على ما عن بعضهم، لكن عن المعتبر الاجماع على عدم استحبابه، وقد تقدم لنا كلام فيه.

(1) البحار – ج – 22 – ص 3 من طبعة الكمبانى (2) الوسائل – الباب – 77 – من كتاب المزار – الحديث 1 (3) قال: ” إذا اردت الخروج إلى أبى عبد الله (عليه السلام) فصم قبل أن تخرج ثلاثة ايام يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة

فصل

صلاة الليل، ثم قم فانظر في نواحى السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثم تنام على طهر، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتى القبر ” (منه رحمه الله) (4) الاقبال – ص