جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص55
الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ” وليس فيهما ذكر الصلاة، بل ظاهرهما الاستحباب لنفس الامرين، كالمحكي لنا من عبارة التذكرة ناسبا لها إلى علمائنا، ولعله غير بعيد، بل أخبار الحاجة (1) لا تنافيه، لعدم صراحتها بل ولا ظهورها في كون الغسل للصلاة، وإن أمر به سابقا على الصلاة المأمور بها، أللهم إلا أن يجعل إجماع الغنية المؤيد بما عرفت قرينة على احتمال الصلاة فيهما، وأما صحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) في الامر يطلبه الطالب من ربه، إلى أن قال: ” فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني – وساق الحديث حتى قال -: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار مائة مرة، يقول ” وذكر الدعاء.
ونحوه خبر مرازم (3) عن الكاظم(عليه السلام) فيما إذا قد حك أمر عظيم، فالظاهر أن المراد بالاستخارة فيهما انما هو طلب أو يجعل الله له الخيرة في هذا الامر الذي يطلبه وأن يختاره، فانه أحد معاني الاستخارة لا بمعنى المشاورة.
لكنك في غنية عن ذلك بعد الاستدلال بما عرفت من الاجماع وغيره، على أن الاستخارة تدخل في طلب الحوائج، فتشملها تلك الادلة، نعم قال في جامع المقاصد وتبعه غيره: ” إنه ليس المراد بصلاة الحاجة والاستخارة أي صلاة اقترحها المكلف لاحد الامرين، بل المراد بذلك ما نقله الاصحاب عن الائمة (عليهم السلام)، وله مظان فليطلب منها ” انتهى.
قلت: لكن لا يخفى على من لاحظ ما ورد من أخبار الحاجة (4) انها ظاهرة في أن للمكلف أن يصلي ركعتين مغتسلا لهما في كل حاجة وفي أي وقت، نعم في
(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب – 21 من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب بقية الصلواة المندوبة – الحديث 1 و 5 و 7