پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص50

أو نحو ذلك كاطلاق النافع، وعن كتاب الاشراف وسلار استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف، وكذا المحكي عن الذكرى، فاقتصر على الاستيعاب، وحكاه في كشف اللثام عن الصدوق ولم يثبت، بل ربما ثبت عدمه كما قيل لما عرفت.

نعم انما الكلام في استحباب هذا الغسل ووجوبه مع اجتماع الامرين، فأكثر المتأخرين على الاول كما عن الذخيرة والبحار، بل في المنتهى أنه مذهب الاكثر، بل عن كشف الالتباس ان ذلك هو المشهور، بل عن غاية المرام نسبته إلي المتأخرين، كالمصابيح أن عليه إطباق المتأخرين من زمان ابني زهرة وإدريس عدا النادر وفيها أيضا ” ان أكثر من قال بالوجوب من القدماء كالشيخين والمرتضى وسلار وابن البراجوابن حمزة فقد خالف نفسه في موضع آخر من كتابه أو كتاب آخر له، فذهب إلى الندب أو تردد بينه وبين الوجوب، فلم يتمحض للقول بالوجوب إلا الصدوق والحلبي بل الحلبي وحده، لعدم صراحة كلام غيره فيه ” انتهى.

خلافا لصلاة المقنعة والمبسوط والجمل والوسيلة وعن المصباح والاقتصاد والنهاية والمراسم والمهذب والكافي وشرح الجمل للقاضي وجوبه نصا وظاهرا، وهو المحكي عن ظاهر الرسالة والفقيه والهداية والمجالس، بل عن الاخير نسبته إلى دين الامامية كما في صلاة الخلاف وعن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه، ولعل ذلك مع الامر في الاخبار به هو الحجة لهم حينئذ على الوجوب، لكن ومع ذلك فالاول هو الاقوى للاصل وحصر الواجب من الاغسال في غيره من الاخبار، والاجماع المحكي في مقامين من الغنية المعتضد بما عرفت من الشهرة وغيرها، وبما في المصابيح أيضا من اتفاق الاصحاب بعد الخلاف عليه تارة، وأخرى عليه الاجماع المحقق، وباستبعاد اشتراط الصلاة بغسل غير رافع للحدث، مع ما في خبر زرارة (1) ” لا تعاد الصلاة إلا من خمس:

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الركوع – الحديث 5 من كتاب الصلاة