پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص48

والغنية من الاجماع عليه، وخبري معاوية بن عمار (1) وعمر بن يزيد (2) وبالمشعر لاولويته من سابقه، وما عن الخلاف من الاجماع عليه، والنحر والذبح والحلق لحسنة زرارة (3) الواردة في تداخل الاغسال، ولا يستحب لرمي الجمار وإن نقل عن المفيد لصحيح الحلبي وحسنه (4) الظاهرين في نفيه أو الصريحين، كالاجماع عن الخلاف مضافا إلى الاصل.

(و) مما يستحب للفعل (غسل المفرط في صلاة الكسوف) بأن تركها متعمدا، والمراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعم الشمس والقمر كما صرح به في بعض كتب الاصحاب، بل نسب إلى كثير منها، بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه، بل في المصابيح أنه محل وفاق، مع ما في المحكي عن الفقه الرضوي (5) من التصريح بهما،وشمول لفظ الكسوف في الاخبار للامرين إن لم ندع ظهوره في الشمس التي هي محل الاشكال، واشتمال مرسل حريز (6) على لفظ القمر لا يصلح للحكم به عليها، كاشتمالها نفسها (7) على لفظ الاستيقاظ المشعر بكون محل الكسوف آية الليل سيما بعد ما عرفت، وإمكان دعوى أولوية الشمس منه في هذا الحكم، فتأمل.

واعلم أن المعتبر (مع) التفريط المذكور في

استحباب الغسل (احتراق القرص

على

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاحرام بالحج – الحديث 1 – 4 من كتاب الحج (3) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الجنابة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب رمي الجمارة – الحديث 2 و 4 من كتاب الحج (5) المستدرك – الباب – 17 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (6) و (7) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 الجواهر – 6