پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص44

سرور لهم (عليهم السلام) ما يحير فيه الذهن، وهو طويل، وفيه تصريح باتفاق ذلك الامر فيه، فلعلنا نقول باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الازمنة، وسيما مع كونه عيدا لنا وأئمتنا (عليهم السلام).

هذا كله في الاغسال المستحبة للزمان (و) أما ما يستحب لغيره فقد ذكر المصنف ( رحمه الله ) منه (سبعة للفعل، وهي غسل الاحرام) إذ لا خلاف في مشروعيته في الجملة، والاخبار به (1) كادت تكون متواتره، بل لا خلاف محقق معتد به في خصوص استحبابه.

ولذا نفاه عنه في المقنعة وحج الغنية وطهارة الوسيلة والمنتهى، بل في طهارة الغنية وعن حج الخلاف والتذكرة الاجماع عليه، كما عن ظاهر المجالس نسبته إلى دين الامامية، وعن التهذيب عندنا أنه ليس بفرض، كما عن حج التحرير ليس بواجب إجماعا، وعن ابن المنذور أجمع أهل العلم أن الاحرام جائز بغير اغتسال، وفي المصابيح أن عليه الاجماع المعلوم بالنقل المستفيض وفتوى المعظم وإطباق المتأخرين.

قلت: فلا ينبغي الاشكال بعد ذلك، والاصل والسيرة القاطعة، وعده مع معلوم الاستحباب، والحكم عليه بأنه سنة في مقابلة الفرض والواجب الظاهر فيالاستحباب، وإن حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد الوجوب، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الامر و ” عليك ” ونحوهما كالاخبار، ولا ريب في صرف ما وقع في الاخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل الاجماع والسيرة في خصوص المقام، إذ لو كان واجبا لاشترط في صحة الاحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي، ومن المستبعد بل الممتنع أن يكون ذلك كذلك، ويكون المحفوظ عند العلماء خلافه

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة