پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص43

أول يوم من فروردين ماه، وهو أول شهور الفرس.

قلت: والمشهور المعروف في زماننا هذا انما هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل، بل لا يعرف غيره كما عن المجلسين النص عليه في الحديقة وزاد المعاد، والشهيد الثاني في روضته والفوائد الملية، وعلى شهرته في زمانه، والشيخ أبي العباس بن فهد أنه الاعرف بين الناس والاظهر في الاستعمال، ويؤيده مع ذلك ما يؤمي إليه خبر المعلى بن خنيس (1) أنه ” يوم طلعت فيه الشمس، وهبت فيه الرياح اللواقح، وخلقت فيه زهرة الارض، وأنه اليوم الذي أخذ فيه العهد لامير المؤمنين (عليه السلام) بغدير خم ” فانه على ما قيل قد حسب ذلك فوافق نزول الشمس بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجة على حسابالتقويم، ولم يكن الهلال رأي ليلة الثلاثين، فكان الثامن عشر على الرؤية، وكذا صب الماء على الاموات، فان وضع العيد على الاعتدال الربيعي، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة، ولولاها لكان القول بالاخير متجها، وأما باقي الاقوال فهي ضعيفة، بل ربما احتمل في أولها أنه مصحف ” آذار ” فيوافق المشهور، ولبسط الكلام في ذلك محل آخر.

وأما الغسل للتاسع من ربيع الاول فقد حكي أنه من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا له بأنه يوم عيد، لما روي (2) ما اتفق فيه من الأمر العظيم الذي يسر المؤمنين ويكيد المنافقين، لكن قال في المصابيح: إن المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أن ذلك واقع في السادس والعشرين من ذي الحجة، وقيل في السابع والعشرين منه، قلت: لكن المعروف الآن بين الشيعة انما هو يوم تاسع ربيع، وقد عثرت على خبر مسندا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) في فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وأنه يوم

1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب بقية الصلواة المندوبة – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) (3) البحار – المجلد – 8 – ص 315 من طبعة الكمبان