پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص41

الارض وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، فقد ذكر على ما قيل في الذكرى والبيان والدروس وجامع البهايي واثنى عشريته، لكن نسبه في الاول إلى الاصحاب كما أنه عن الفوائد الملية والحديقة إلى المشهور، وربما يكتفى بذلك في مثله لو لا ما في المصابيح من ” أنا لم نجد لذلك ذكرا في غير ما ذكر، وكتب الفقة والاعمال خالية منه بالمرة، وكان الشهيد رحمه الله وجده في بعض كتب الاصحاب فعزاه إلى الاصحاب بقصد الجنس دون الاستغراق، ففهم منه الشهيد وغيره إرادة الظاهر فنسبوه إلى المشهور، ونحن فقد تتبعنا ما عندنا من مصنفات الاصحاب ككتب الصدوق والشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس وابن زهرة وابن أبي المجد وابن سعيد وكتب العلامة وابن فهد وابن طاووس فلم نجد له أثرا فالشهرة مقطوع بعدمها، انما الشأن في من ذكره قبل الشهيد ” انتهى، نعم قد يقال باستحباب الغسل فيه من حيث شرفه وفضله بناءعلى اعتبار مثل ذلك فيه، فتأمل.

وأما غسل يوم النيروز فعلى المشهور بين المتأخرين بل لم أعثر على مخالف فيه لخبر المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) (1) المروي عن المصباح ومختصره ” إذا كان يوم النيروز فاغتسل ” إلى آخره.

وفي خبره الآخر عن الصادق (ع) (2) المروي على لسان الشيخ الجليل الشيخ أحمد بن فهد في مهذبه حكاه في المصابيح، وهو طويل قد اشتمل على ذكر أمور عظيمة قد وقعت في هذا اليوم، كبيعة علي (عليه السلام) وإرساله إلى الجني، وظفره بالنهروان، وقتل ذي الثدية، وظهور القائم (عليه السلام) ويظفره الله فيه بالدجال إلى أن قال: ” وما من يوم النيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، لانه من أيامنا حفظه الفرس وضيعتموه، ثم ان نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 1 – 1 من كتاب الصلاة