جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص37
أنه ثاني عشر لرواية (1) والاول أقوى، وكيف كان فلم أجد خلافا في استحباب الغسل فيه كما اعترف به في الوسيلة، وعن الكشف نسبته إلى الرواية ولعل ذلك كاف في ثبوت استحبابه، مضافا إلى ما قيل أنه من جملة الاعياد، فيستحب فيه الغسل لما يشعر به بعض الاخبار من استحباب الغسل في كل عيد كالمرسل (2) عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في جمعة من الجمع: ” هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه ” وعن الخلاف الاجماع على استحباب الغسل في الجمعة والاعياد بصيغة الجمع.
(و) كذا (ليلة النصف من شعبان) بل زيادة، إذ هو مع عدم الخلاف فيه ظاهرا والاجماع عليه من ابن زهرة كنفي الخلاف من ابن حمزة مدلول قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3) ” صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ” وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر سالم مولى أبي حذيفة (4) المروي عن المصباح ” من تطهر النصف من شعبان فأحسن التطهر – إلى أن قال -: قضى الله له ثلاث حوائج “.
(و) كذا (يوم الغدير) وهو الذي أخذ فيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) البيعة لامير المؤمنين (عليه السلام) في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع، وكان اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة على المعروف بين الاصحاب كما نسبه إليهم غير واحد، بل في التهذيب والغنية والروض الاجماع عليه، وهو الحجة،
(1) اصول الكافي ج 1 ص 439 من طبعة طهران (2) كنز العمال ج – 4 – ص 152 – الرقم 20367 (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 6 من كتاب الصل