جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص34
(عليه السلام) في موثق عمار الساباطي (1) ” في رجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ” بل ربما يظهر منه أن الغسل للصلاة كالمروي (2) عن العلل والعيون عن الرضا (عليه السلام) في علة غسل الجمعة والعيد تعظيما لذلك اليوم وتفضيلا له على سائر الايام وزيادة في النوافل والصلاة، أو انه يمتد إلى الزوال الذي هو آخر وقت صلاة العيد كما مال إليه في الرياض لمساواة العيد للجمعة في كثير من الاحكام، والرضوي (3) ” إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال ” ولعلهيرجعه إلى سابقه أو إليه سابقه قال في الذكرى: ” الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملا باطلاق اليوم، ويتخرج من تعليل الجمعة إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الاصحاب ” انتهى.
ولا ريب في قوة الاول لما عرفت وقصور غيرها عن المعارضة مع عدم وضوح دلالتها، إذ لا تلازم بين جواز الصلاة وبقاء الخطاب بغسل العيد، كما انا لا نمنع ارتباط الصلاة به في الجملة، فلا دلالة حينئذ في التعليل بزيادتها به على ذلك، بل في الخبر نفسه التعليل أيضا بالتعظيم والتفضيل الظاهر في بقائه وأستمراره.
على أن فعل الصلاة مختلف باختلاف الاشخاص، فلا يليق التحديد به إلا أن يدعى حينئذ أنه غسل للفعل، فيتوجه عليه حينئذ أن ظاهر الادلة استحباب الغسل للعيد لمن خوطب بالصلاة ومن لم يخاطب ومن صلى ومن لم يصل، وأما الرضوي فهو مع تسليم حجيته رده في المصابيح بانه خلاف المدعى، لامتداد الغسل فيه إلى الزوال وأن صلى العيد، انتهى.
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 18 (3) المستدرك – الباب – 11 من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1