پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص33

في خبر الحسن بن راشد (1) المروي في الكافي والاقبال وغيرهما بعد أن قال له:” الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار انما يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد، قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل ” إلى آخره.

ومع ذا ففي الغنية الاجماع عليه، وظاهر المصنف كمعقد الاجماع الاجتزاء بأي جزء من الليل، وهو كذلك، وان ظهر من الخبر المتقدم إرادة التوقيت بما بعد الغروب، كما لا ريب أن الاصل يقتضي عدم مشروعيه تقديمه أيضا.

لكونه من الموقت، سيما لو كان التقديم اختياريا، لكن قال ابن طاووس في إقباله في آداب ليلة الفطر: ” روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد ” أنتهى.

ولا صراحة فيه بل ولا ظهور في اتحاد هذا الغسل مع الغسل الليلي فلعله مستحب آخر، وعلى تقديره فلابد من القول حينئذ بكون الوقت للغسل من قبل الغروب، وان الاضافة في النص والفتوى للجزء الاغلب ونحو ذلك، ولعله يأتي نوع تعرض منا له ولمثله مما ورد في أغسال ليالي شهر رمضان أيضا قبل الغروب عند تعرض المصنف لعدم تقديم الغسل الزماني على وقته، فتأمل.

(و) كذا يستحب في (يومي العيدين) الفطر والاضحى للمستفيض من الاجماع المحكي والاخبار (2) وان كان في بعضها ما يقضي بالوجوب لما عرفت من الاجماعاتالمنقولة على عمده إن لم تكن محصلة، انما الكلام في وقته فهل يمتد بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى والاضافة فيهما كمعاقد الاجماعات صريحها وظاهرها، واختاره جماعة، أو أنه من طلوع الفجر إلى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن ابن إدريس وأحد قولي العلامة حيث قال: الاقرب تضيقه عند الصلاة، لقول الصادق

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة