پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص31

وقوع الفعل للمعتبرة الصريحة في ذلك بالنسبة للاحرام (1) ودخول مكة (2) وفيها الصحيح، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فلم يعده، وهو جيد على اصله إن لم يثبت الاجماع ونحوه عنده، سيما بعد إطلاق ما دل (3) على إجزاء غسل اليوم عن يومه، والليل لليله، لكنه ضعيف عندنا للاخبار السابقة.

ثم إنها وإن كانت خاصة في خصوص الاحرام ودخول مكة لكن الظاهرعدم الفرق بينهم وبين سائر الاغسال الفعلية لاتحاد الوجه.

ونسبه بعض المحققين إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعل في التعليل في خبر عبد الرحمان ابن الحجاج (4) إشعارا به، قال: ” سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أيجزؤه ذلك أو يعيده ؟ قال: لا يجزؤه لانه انما دخل بوضوء ” وكذا لا فرق بين النوم وغيره من الاحداث وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد وابي العباس وإن اقتصرت عليه الاخبار السابقة لكنه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى على الظاهر، مضافا إلى إشعار التعليل السابق والتسامح في المستحب، خلافا لظاهر آخرين حيث اقتصروا على النوم للاصل وظاهر ما دل على الاجتزاء بغسل الليل إلى آخر الليل وكذا النهار مع غلبة تخلل الحدث في هذه المدة، وفيه انه يرد مثله في النوم ايضا، نعم قد يتجه بملاحظة هذه الاخبار – مع الاصل والعمومات، وصحيح العيص بن القاسم (5) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاحرام من كتاب الحج (2) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 0 – 1من كتاب الحج (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 من كتاب الحج (5) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 من كتاب الحج