پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص30

واحدة كان مخيرا في أي جزء كما في كل غسل أضيف إلى ليل أو يوم من غير فرقبين غسل ليالي القدر وغيره، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما في صحيح العيص ابن القاسم عن الصادق (عليه السلام) (1) ” عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل ؟ فقال: من اول الليل وان شئت حين تقوم من آخره، وعن القيام، فقال: تقوم في اوله وآخره “.

نعم قد يشعر قوله أولا من اول الليل باستحباب ذلك مع ما فيه من المسارعة والملاقاة لسائر الزمان مغتسلا، وعليه يحمل ما في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) والغسل في اول الليل، وهو يجزى إلى آخره ” وخبر ابن بكير (3) ” سئل الصادق (عليه السلام) عن الغسل في رمضان – إلى ان قال -: والغسل اول الليل، قلت: فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل الجمعة أذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ” كما يشعر به ايضا التشبيه بالجمعة لا على إرادة انحصار الاستحباب به، وكذا ما سمعته سابقا من الخبر عنه (عليه السلام) (4) ” انه صلى الله عليه وآله كان يغتسل في العشر الاواخر بين العشاءين ” سيما مع الاطلاق في خبر آخر وكون فعلا، فما عساه يظهر من المصابيح من التوقيت بما بين العشاءين للعشر الاواخر لا يخلو من نظر.

ثم انه يستفاد من خبر ابن بكير

عدم قادحة النوم

فيه، وعدم استحباب الاعاده كما هو مقتضى الاصول وحصول الامتثال، وكذا بالنسبة إلى كل حدث صغير أو كبير غير النوم، وفي المصابيح لا يعاد شئ منها بالحدث إجماعا، فلو اعاد حينئذ شرع، نعم قد ترجح الاعادة لاحتمال الخلل ونحوه مما يندرج تحت الاحتياط، وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الاحرام اعاده لو نام بعده قبل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 – 1 (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 6 – 14