جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص28
ومنه تعرف فساد الاستدلال على مشروعية التحديد في الاغسل المندوبة، إذ الاقوى عدمها، وفاقا للمنقول عن نص العلامة والشهيد ونسبه بعض المحققين إلى ظاهر الاصحاب، بل إلى المعلوم من طريقة المسلمين، للاصل وعدم وضوحدليل عليه، فما عساه يظهر من المحكي عن المنتهى في غسل المستاحضة من مشروعية ذلك ضعيف لو سلم ظهوره، وإن نقل عن بعض المتأخرين الميل إليه، نعم قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف كما عن ابن الجنيد، وربما يشهد له فحاوي كثير من الاخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليه السلام (1) ويوم الجمعة (2) وأغسال ليالي القدر (3) ونحوه، بل تتبع محال الاغسال يقضي به، والمستحب يكفي فيه أدنى من ذلك.
(و) ثالثها غسل ليلة (سبع عشرة) منه لصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) المشتمل على سبعة عشر غسلا، وحسنه عن الباقر (عليه السلام) (5) المروي عن الخصال، كخبر الاعمش (6) عن الصادق (عليه السلام) عنه أيضا، والفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (7) المروي عن العيون، ومرسل الفقيه (8) والاقبال (9) كل ذا مع ما في الغنية والروض من الاجماع عليه، والوسيلة من عدم الخلاف فيه، والمعتبر من نسبته إلى الاصحاب، وما تقدم في الفرادى.
(و) رابعها وخامسها وسادسها غسل ليلة (تسع عشر وإحدى وعشرين
(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 18(3) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة الحديث – 11 – 5 – 8 (7) و (8) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 6 – 4 (9) الاقبال ص 158