جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص27
ولعل المستحب يكفي فيه أدنى من ذلك.
فتأمل.
(و) ثانيها غسل (ليلة النصف) منه بلا خلاف أجده وإن كان ربما توقف فيه بعض متأخري المتأخرين من حيث عدم ظهور المستند، لكنه ليس في محله للاكتفاء في مثله بنص هؤلاء الاساطين، مع ما في الغنية من الاجماع عليه وفي الوسيلة من عدم الخلاف، وما سمعته سابقا مما ورد في الفرادى، بل في خصوص النصف منه، كما في أول خبر نقلناه عن الاقبال، والمرسل (1) في المقنعة عن الصادق عليه السلام ” أنه يستحب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان ” إلى غير ذلك، فلا ينبغي التوقف فيه، وكان المصنف في المعتبر لم يعثر على شئ مما ذكرنا حيث استدل على ذلك بعد أن نسبه إلى الثالثة بأنه لعله لشرف تلك الليلة، فاقترانها بالطهر حسن، قلت: وينقدح منه هنا كتعليله غسل التوبة وغسل رجب وغيرهما.
بل صرح به في بعض كلماته كون الغسل مستحبا في نفسه وإن لم يحصل شئ من موجباته، ومثله عن العلامة في المنتهى في غسل التوبة، وكأنه لقولهم:” الطهر على الطهر عشر حسنات ” (2) و ” أي وضوء أطهر من الغسل ” (3) وما ورد في بعض الروايات (4) من الامر بالغسل بماء الفرات من غير تعين علة أو غاية، وفي الكل نظر، بل ربما يظهر من الاصحاب حيث حصروا محاله عدمه، كما هو قضية الاصل وقصور تلك الادلة عن إفادته ولو مع التسامح إلا مع الاحتياط العقلي الذي ذكرناه غير مرة، وذلك لظهور الطهر في غير ما نحن فيه من الاغسال المندوبة.
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 9 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الوضوء – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الجنابة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 59 – من كتاب المزار