پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص23

تتدارك مصلحته لم يتفاوت الحال فيه، واحتمال المبالغة في تأكيد غسل الجمعة حتى كان الترك عمدا من غير عذر مما لا يقع، ولعل اللابدية في خبر حريز مما تشعر بذلك، كما أنه لعل الصدوقين لم يكونا مخالفين في المقام وإن عبرا بمرسل الهداية، فتخرج حينئذ المسألة عن أن تكون خلافية إلا من المنقول عن موجز أبي العباس، حيث قال: ” ويقضي أو ترك ضرورة إلى آخر السبت ” ولا ريب في ضعفه حينئذ، كما أنه لا ريب في ضعف القول بالفرق بين وقتي القضاء من نهار الجمعة والسبت، فيقضي في الاول التاركولو عمدا بخلاف الثاني، كما قد يشعر بذلك ما في التحرير من أنه لو ترك تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال، وكذا الفرق بينهما باشتراط صحة القضاء في الثاني بتعذر الاول كما هو ظاهر خبر سماعة، وعن النهاية الفتوى بمضمونه، لقصوره عن معارضة غيره من الادلة المنجبرة بفتاوي الاصحاب.

مع عدم ظهور إرادة التقييد فيه، نعم قد يقال باستحباب القضاء في الوقت الاول للمسارعة والقرب إلى الاداء، بل أحتمال كونه أداء على ما سمعته سابقا وخبر سماعة، كما أنه يحتمل الحكم باستحباب القضاء قرب الزوال من يوم السبت لبعض ذلك وللماثلة، بل عن بعضهم الحكم بأنه كل ما قرب إلى الزوال كان أفضل على حسب الاداء، فتأمل جيدا.

ثم انه لا ريب في عدم إرادة الاباحة من الجواز في المتن هنا وفى سابقه، لعدم تصوره في العبادة، بل المراد الاستحباب قطعا في الاول، وكذا في الثاني بناء على استحباب غسل الجمعة، لعدم معقولية زيادة الفرع على الاصل، وأما على القول بوجوبه فيحتمله والوجوب كما لعله الظاهر من الامر به في عبارة الصدوقين، وعن الكافي ما يشعر به أيضا، فتأمل، والامر سهل.

وكيفية غسل الجمعه

على حسب كيفية غسل الجنابة ونحوها، ويجزي فيه كغيرهمن الاغسال المندوبة الارتماس كما تقدم سابقا ذكره، والاستدلال عليه، ويستحب