جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص22
ذلك، ومن عدم الاجماع لوجود القائل بالسبت خاصة، مع أنك عرفت عدم القطع بوجود القائل بذلك لو سلم قدحه بالاجماع على تقديره.
ومن الغريب ما وقع لبعض المحققين حيث أنه تمسك بالاستصحاب في تعجيل الغسل في ليلة الجمعة لثبوته في يوم الخميس، ومنع هنا من القضاء ليلة السبت لمنعه ثبوت الاستصحاب أولا وانقطاعه ثانيا، فتأمل.
كل ذا مع إمكان الاستدلال عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة بناء على أن المراد بيوم الجمعة فيها تمامه، كما هو ظاهره، فيراد حينئذ ما بينه وبين آخر الليلة، فيدل على القضاء ليلة السبت، وجعل ظاهر قوله (ع): ” ما بينه وبين الليل ” من إرادة تمام الليل قرينة على إرادة الوقت المعهود من اليوم ليس بأولى من العكس، مع أنا لو سلمنا رجحان ذلك منها كما ذكرناه سابقا لكن قد يقال إن مجرد احتمال ذلك كاف في ثبوت المستحب بناء على التسامح فيه للاحتياط العقلي، سيما بعد الاعتضاد بما عرفت.
ثم ان ظاهر المصنف وغيره كصريح آخر ثبوت القضاء بالفوات لعذر كان أولا، بل في الكفاية كما عن الذخيرة أنه المشهور، وفي البحار وكشف اللثام أنه ظاهر الاكثر، قلت: وهو الاقوى لاطلاق موثقة ابن بكير (1) وخبر سماعة (2)المؤيدين بغيرهما من الاطلاق أيضا، وبما عرفته من الشهرة والتسامح في المستحب، فما في مرسل الهداية وحريز من اشتراط النسيان مع الفوات لعلة في الاول قاصر عن أن يحكم به على الاول من وجوه لو قلنا يحمل المطلق على المقيد في المستحبات، وانها ظاهرة في التقييد، مع إمكان منعهما معا سيما الثاني، لاحتمال كون الغرض التنصيص على الفرد الخفي من القضاء مع العذر من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، وإلا فمتى ظهر أنه مما
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3