جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص21
كالشهيد، واختاره في المصابيح، وقال: إن القولين تكافئا في الاشتهار خلافا لظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر على ذكر يوم السبت، أو هو مع نهار الجمعة للاصل وظاهر الاخبار المتقدمة وغيرها كقول الباقر (عليه السلام) في مرسل حريز (1) ” لابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسي فليعد من الغد ” والصادق (عليه السلام) في خبر جعفر بن أحمد القمي (2) المنقول عن كتاب العروس ” من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت ” واحتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل كما ترى، كالاولوية المدعاة هنا مع عدم ظهورها، لاحتمال إعتبار التماثل، والاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الاخبار، مع أن المثبت له وهو النص ناف لما بعده، إلاأن يتمسك في ثبوته بالاجماع، وهو ممنوع، لان من الاصحاب من خص الحكم بيوم السبت، كل ذا مع إطلاق خبر ذريح المتقدم، وخروج نهاري السبت والجمعة منه غير قادح.
قلت: ولعل الاقوى في النظر الاول، لما عرفته من النسبة إلى الاصحاب المؤيدة بما عن ظاهر الاكثر، والاولوية المذكورة والمناقشة فيها تتجه لو أريد منها القطع، أو كونها مدركا شرعيا لغير المستحب فيه، فيكفي فيه الادنى من ذلك، وباستصحاب ثبوت القضاء في وجه، ودعوى انقطاعه بظاهر الادلة مبني على اعتبار المفهوم منها، وهو ممنوع سيما في المقام، لاحتمال جريان التقييد بالسبت مجرى الغالب من عدم الاغتسال بالليل، أو يراد منه التحديد لآخر وقت الصحة، كما لعله المنساق من نحو الادلة، لا لان يوم السبت حقيقة فيما يشملها، بل قد يقال: إن قوله (ع): ” بعد العصر ” شامل له حقيقة، فتأمل.
وكذا المناقشة بأصل ثبوته أي الاستصحاب من
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاغسال المسنونة الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 2