پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص20

العصر أو يوم السبت ” وما في فقه الرضا (عليه السلام) (1) ” وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ” وكذا خبر سماعة (2) ” في الرجل لا يغتسليوم الجمعة أول النهار، قال: يقضيه في آخر النهار، فان لم يجد فليقضه يوم السبت “.

لكن الظاهر كما يرشد إليه عدم معروفية نسبة الخلاف اليهما في ذلك عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتيهما، بل ومستندهما حتى يحكم به على إطلاق موثقة ابن بكير (3) ” في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فان فاته اغتسل يوم السبت ” بل وإطلاق غيره مما دل (4) على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء والاداء منه، إذ لا داعي إلى إرتكاب إرادة الثاني مع التأييد بأولوية القضاء في سابق العصر عليه، وكون الحكم استحبابيا مع الموافقة لاطلاق الفتوى، فلا جهة للاشكال في ذلك من ذلك، نعم قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصة، وإلا فغيرها من الليالي والايام فلم أعرف أحدا نص على شئ منها، بل ظاهر الجميع كالادلة العدم، إلا ما في الفقه الرضوي (5) ” فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ” وفي البحار أني لم أر به قائلا ولا رواية.

قلت: فالاولى عدم العمل لظهور الاعراض عنه، وأما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الاكثر، وفي المجمعإلى الاصحاب كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والعلامة في بعض كتبه

(1) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 – 4 (4) الوسائل – الباب – 6 من ابواب الاغسال المسنونة (5) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1