جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص18
المفهوم فيه، نعم قد يستدل عليه بالتعليل المصرح به في أحدهما والمفهوم في الآخر، وهو العواز، وعدم جريانه في السابق على الخميس للدليل لا يمنع من التمسك به في اللاحق، سيما مع ظهور الفرق بينهما، فلعل الاقوى حينئذ الالحاق وفاقا لجماعة.
كما أن الاقوى أيضا أنه إذا تمكن من الماء قبل الزوال أعاد الغسل وفاقا للمنتهى والقواعد والذكرى والمدارك وكشف اللثام وعن الفقيه والتذكرة والتحرير ونهايةالاحكام والمعالم والموجز والذخيرة والبحار وشرح الدروس، لسقوط حكم البدل بالتمكن من المبدل منه، وإطلاق الادلة الدالة على استحباب غسل الجمعة.
وقد يناقش في الاول بأن البدل وقع صحيحا لوجود شرطه خوف الاعواز، فلا يبطل بالتمكن من الاصل، إذ الامر ولو ندبا يقتضي الاجزاء بالنسبة إليه، والتكليف بالغسل ثانيا مع صحة البدل جمع بين البدل والمبدل، ومناف لاقتضائه الاجزاء، وفي الثاني بأن أوامر غسل الجمعة لا تقتضي إلا غسلا واحدا وقد حصل بالمتقدم، فانه غسل جمعة قدم يوم الخميس، بل ربما ظهر من بعضهم أنه وقت للاضطراري منه، فيكون إداء، وربما يشهد له حصر القسمة عندهم في القضاء والاداء، على أنه لو أعيد مثل هذا الغسل لاعيدت نظائره من صلاة الليل المقدمة، والوقوف بالمشعر مع القدرة، ولم ينقل عنهم القول به، بل قيل وقد روي تقديم الاغسال الليلية في شهر رمضان على الغروب، ولا مجال للقول بالاعادة في مثله.
وقد يدفع الاول بأن الذي يقتضيه التدبر في الخبرين الدالين على جواز التقديم في مثل المقام وما اشتملا عليه من التعليل وما دل على غسل الجمعة وغير ذلك هو اشتراط صحة الغسل المقدم بمطابقة خوف الاعواز أو القطع به للواقع، وإلا فلا، لظهور أنذلك من الاعذار والطرق لحصول الواقع، لا أنها مناط تكليف، ولذلك لم يعلق في الخبرين الحكم على الخوف ونحوه، ولا ينافي هذا ما تقدم لنا من الاكتفاء بالخوف.