جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص16
بعد الاعواز في الحضر ” انتهى.
ولعل الاقوى الاكتفاء كما أن الاقوى الاجتزاء بمجرد الخوف للاعواز على ما هو ظاهر المصنف وغيره، بل قيل إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، لظاهر الخبر الاول المنجبر دلالة بما عرفت مع التسامح.
والمؤيد بصريح الرضوي، وبتعذر العلم به سابقا غالبا، وبنظائره من الابدال الاضطرارية والرخص، ولا ينافي ذلك ما في الخبر الثاني، كما أن ما في الخلاف ” لم يجز التقديم إلا إذا كان آيسا ” لا يريد بهالحصر بالنسبة إلى ما نحن فيه، وإلا كان ضعيفا وإن أيده الاصل، كالمنتهى حيث علقه تارة على غلبة الظن وأخرى على خوف الاعواز، فتأمل جيدا.
ولعل المنساق من نحو المتن فضلا عمن علق الحكم على الفوات الاجتزاء في مشروعية التقديم خوف التعذر في وقت الاداء خاصة، وهو ما قبل الزوال عندنا، فلا عبرة بالتمكن في بقية يوم الجمعة فضلا عن السبت، فله حينئذ التعجيل ولو علم التمكن فيهما كما عن البيان وروض الجنان التصريح به، ونسبه بعض المحققين إلى الاكثر، ولعله يرجع إليه ما عن الذكرى والموجز من تقديم التعجيل على القضاء عند التعارض، والظاهر انه المنساق من الاخبار وإن كان المذكور فيها يوم الجمعة الظاهر منه الجميع، لكن المراد منه هنا والذي ينصرف إليه انما هو الوقت المعهود المتعارف وقوع الغسل فيه، وهو وقت الاداء منه، ومثل هذه العبارة تقال في المقام من غير استنكار، ولعله بهذا يرتفع استظهار الخلاف في المقام من الفقيه والنهاية والمهذب والمعتبر والجامع والتلخيص والتحرير والمحرر والدروس من حيث ذكر اليوم فيها كالاخبار وإن كان يؤيده الاصل وغيره، إلا أن الاقوى ما ذكرنا.
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاغسال المسنونة