جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص13
صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار ” الحديث.
بناء على أن المراد بما قبل فيه القبلية المطلقة المتناول لما بين الطلوع والزوال، لكن قد يقال: إن ذلك خلاف الظاهر، لكون المنساق منها إرادة القريب من الزوال لا مطلق القبيلة، ولا ريب في أن الامر بهذا الفرد بعينه للاستحباب فلا يمنع من التأخير كما لا يمنع من اتعجيل، أللهم إلا أن يقال ظاهره المنع منهما كما في سائر الاوامر التي تساق للشرائط، وقيام الدليل بالنسبة للثاني لا ينافي بقاء الاحتجاج به على الاول، فتأمل جيدا.
(وكل ما قرب) الغسل (من الزوال) في الجمعة (كان أفضل) كما نص عليه والد الصدوق في رسالته والشيخان وأكثر الاصحاب، بل الظاهر دخوله في معقد إجماع الخلاف والتذكرة سيما الثاني، ولعل ذلك – مع وجود عين العبارة في فقه الرضا (عليه السلام) (1) وإن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال، فكل ما قرب منه كان أفضل والتسامح – كاف في إثباته، وإلا فلم نقف على ما يدل عليه، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة المتقدم آنفا ” وليكن فراغك قبل الزوال ” لا دلالة فيه على الكلية المذكورة، كالصحيح السابق عن الرضا (ع) ” كان ابي يغتسل عند الرواح “نعم يستفاد من الاول بل وكذا الثاني أن أفضل أوقاته القريب إلى الزوال كما عبر بنحو ذلك في الفقيه والذكرى وعن غيرهما.
وهو وإن كان لازما للكلية السابقة أيضا لكن لا حكم فيه باستحباب القريب فالقريب، واحتمال ارجاع ما في الفقيه والذكرى إلى الاصحاب بعيد لا داعي إليه، مع معارضته باحتمال العكس، وعلى كل حال فلا ريب في ثوب الافضلية للقريب من الزوال عند الجميع، لكن قد ينافي ذلك ما دل
(1) المتسدرك – الباب – 7 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1