پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص12

وفي المروي عن الحميري في قرب الاسناد في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (1) ” انه كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح ” فالمراد بالرواح فيه على الظاهر معناه المعهود وهو المضي إلى الصلاة دون الرواح بمعنى العشي، أو ما بين الزوال إلى الليل، كما يشهد لذلك قوله (ع): ” كان ” الدال على الاستمرار، إذ من المعلوم ان الغسل في هذا الوقت ليس من الامر الراجح حتى يداوم عليه، ولعل هذا الخبر هو مستند ما ذكره الصدوق في الفقيه، حيث قال بعد ان ذكر انه يجوز الغسل من وقت طلوع الفجر إلى قرب الزوال: ” وان الافضل ما قرب إليه، ويجزى الغسل للجمعة كما يكون للرواح ” وكان قوله: ” ويجزئ ” لبيان انه لا يشترط في حصول وظيفة الغسل ان يكون عند الرواحإلى صلاة الجمعة كما نقل عن بعض العامة، بل كما يكون للرواح إلى الصلاة يكون لسنة الوقت وظيفة اليوم وان لم يتعقبه الرواح كذا قيل، قلت: ولعل حملها على ما ذكرناه سابقا من تعلق الغسل بالوقت والصلاة، وانه يجزئ الثاني عن الاول عند الصدوق وان كان بعد الزوال اولى.

فتأمل وكيف كان فمن الغريب ما اتفق لبعض الاعاظم من ضبط لفظ الرواح بالزاء المعجمة والجيم وذكر في توجيهه ما يقضي منه العجب، ولقد أطنب فيه في الحدائق، والامر سهل.

وقد ظهر لك من ذلك كله مستند كل من الاحتمالات أو الاقوال، المتقدمة.

والذي يسهل الخطب في ذلك عدم إيجاب التعرض في النية للاداء والقضاء، ومن هنا ذكر بعض متأخري المتأخرين أنه ينبغي الاقتصار على نية القربة في الغسل بعد الزوال، كما ظهر لك أيضا تمام حجة المختار، وقد يستند له أيضا زيادة على ذلك بصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) ” لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة، وشم الطيب، ولبس

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 3