پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص11

وهو أول النهار بقرينة قوله (ع): ” يغتسل ما بينه وبين الليل ” واحتمال الحديث معنى آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره المتقدم، ولو سلم تساوي الاحتمالين فالمرجح لاحدهمامن الاجماعات السابقة وغيرها موجود.

ويشهد لهما ما عن الهداية عن الصادق (عليه السلام) (1) ” لان نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت ” والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) ” وان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ” من حيث ظهور الفوات والنسيان في مضي الوقت، وما دل (3) على أصل مشروعيته من أن الانصار كانوا يعملون بالنواضح، فإذا جاؤوا يوم الجمعة تتأذى الناس بارواح إباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل، فجرت السنة، وكذا الاخبار الدالة على إعادة الغسل والصلاة ان كان في وقت إذا نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى، كخبر الساباطي (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى، قال: ان كان في وقت فعليه أن يغتسل فيعيد الصلاة، وان مضى الوقت جازت صلاته “.

وقد ينقدح من هذا وغيره ان لم يتحقق إجماع على خلافه ان غسل الجمعة له تعلق في الوقت وفي الصلاة، وان كان لو حصل الاول في وقته أغنى عن الثاني، وحصلت به الفضيلة بالنسبة للصلاة، وأما مع عدمه فيستمر إلى فعل الصلاة وان كان بعدالزوال، ولعله من ذلك وأشباهه ذكر الشيخ استمرار إلى فعل الصلاة ب فتأمل جيدا، هذا.

(1) الهداية ص 23 المطبعة بطهران سنة 1377 (2) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة الحديث 5.

(4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الاغسال المسنونة الحديث 1