پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص10

اطرادها، وإرادة التحديد بالصلاة ولو من الغير يدفعه أيضا أنه غير منضبط، لاختلاف وقوع الصلاة من المصلين، وعادة الشارع تحديد مثل ذلك بالامور المضبوطة، وليس هنا إلا ارادة أول وقت الصلاة وهو الزوال، وليس فيما دل من الاخبار على تعلق الغسل بالصلاة، ومدخليته به في الجملة وارتباطه به كذلك، وبيان مشروعيته منافاة لتحديده بالزوال، لان الغالب خصوصا في الصدر الاول أيقاع الصلاة سيما الجمعة في أول الوقت وهو الزوال.

وأما الثالث فيرده – بعد عدم المقتضي له إلا إطلاق الامر بالغسل في يوم الجمعة الذي لا ينافي إرادة الاعم من القضاء والاداء فيها إذا قام الدليل على ما قلناه – الاجماعات السابقة أيضا وخبر سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) (1) ” في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار، قال: يقضيه آخر النهار، فان لم يجد فليقضه يوم السبت “والمناقشة فيه بعدم كون القضاء حقيقة فيما عندنا في الزمن السابق مدفوعة بمنعه أولا خصوصا في زمن الصادق (عليه السلام)، وبظهور إراداته منه هنا من حيث اتحاده مع السبت في ذلك.

هذا مع الاغضاء عن الانجبار بفتاوى الاصحاب كالمناقشة بخروجه عن المدعى، وهو الزوال بظهور كون المراد بأول النهار فيه الشطر الاول، سيما بعد الاجماع على عدم اختصاصه بصدر النهار، وأنه كل ما قرب من الزوال أفضل، ولو سلم فهو لا ينافي الاستدلال بآخره على المطلوب وان ثبت ما عدا أول النهار إلى الزوال بدليل آخر.

وخبر عبد الله بن بكير عنه (عليه السلام) (2) قال: ” سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فان فاته اغتسل يوم السبت ” بناء على أظهر الوجهين فيها بأن يراد بفوات الغسل يوم الجمعة فواته في الزمان المتعارف المعهود

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 – 4