جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص9
وهو استحباب غسل الجمعة أو الغسل في يومها، مع أن الظاهر خلافه لما عرفته من الاجماعات من القدماء والمتأخرين على عدم استمرار ذلك طول النهار.
فتحصل حينئذ من جميع ما ذكرنا أن الاحتمالات في المقام أو الاقوال أربعة، المشهور هو التحديد بالزوال، أو بما قبل الزوال، أو بالصلاة، أو بالغروب والاقوىالاول لما عرفت، مع أنه إن لم نقل به تعين القول بأحد الثلاثة الاخر، والكل باطل، أما الاول فيرده بعد الاجماعات السابقة الاستصحاب، مع أنه لا شاهد له، وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة الآتي (1): ” وليكن فراغك قبل الزوال ” انما هو حتى تعلم وقوع تمام الغسل في وقته وعدم تجاوزه عن حده، فان كان القائل بذلك يريد هذا المعنى فمرحبا بالوفاق وكان النزاع لفظيا، والا فلا شاهد له فيه.
واحتمال أن يقال: ان مآل المشهور إلى ما قبل الزوال أيضا لعدم تحقق المقارنة غالبا، مع ظهور الرواية بعدم الاجتزاء بها لو تحققت، لكن لشدة قرب بعض أفراد القبلية إلى الزوال تسامح الاصحاب في التعبير عنه بالزوال تارة، وما قبله أخرى، كمعقد إجماع المعتبر وغيره، بل لعل ذلك منهم يكون قرينة على خروج ما بعد ” إلى ” عن الوقت الذي يجتزى به في عبارتهم الاولى ليس بأولى من العكس بأن يراد بما قبل الزوال الزوال، بل هو أولى من وجوه، وعلى كل حال فيتحد القولان حينئذ، ويرتفع الخلاف من هذه الجهة.
وأما الثاني أي التحديد بالصلاة فيرده – مضافا إلى الاجماعات السابقة وخبري سماعة (2) وابن بكير (3) الآتيين – أن الغسل مستحب حتى لمن لم يخاطب بصلاةالجمعة من العبيد والنساء وغيرهم بلا خلاف فيه، فلا تصلح لان تكون غاية له لعدم
(1) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاغسال المسنونة الحديث 3 – 4