پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص3

وعن شرح الجمل لابن البراج غسل الجمعة من السنن المؤكدة عندنا، ونقل القول بالوجوب عن بعض العامة، وظاهره الاجماع، وكذا التهذيب بل في صريح الغنية وموضعين من الخلاف الاجماع عليه، بل في أحدهما نسبة القول بالوجوب إلى أهل الظاهر داود وغيره.

نعم انما عرف ذلك من المصنف والعلامة ومن تأخر عنهما، فنسبوا القول بالوجوب إلى الصدوقين، حيث قالا: ” وغسل الجمعة سنة واجبة فلا تدعه ” كما عن الرسالة والمقنع، ونحوه الفقية والهداية لكن مع ذكر رواية الرخصة (1) في تركه للنساء في السفر لقلة الماء، بل والكليني حيث عقد في الكافي بابا لوجوب ذلك مع احتمال إرادة السنة الاكيدة اللازمة كالاخبار (2) كما يؤمي إليه أنه وقع ما يقرب من ذلك ممن علم أن مذهبه الندب، مضافا إلى ما عرفته سابقا، إذ المتقدمون بعضهم أعرف بلسان بعض، ويزيده تأييدا بل يعينه ما حكي عن ظاهر الصدوق في الامالي من القول بالاستحبابمع نسبته له إلى الامامية، ولا ريب أن الكليني، ووالده من أجلاء الامامية، مع أنهما عنده بمكانة عظيمة جدا سيما والده، بل والكليني أيضا لانه استاذه، هذا على أن قولهما: ” سنة واجبة ” إن حمل فيه لفظ السنة على حقيقة في زمانهما ونحوه من الاستحباب كانت عبارتهما أظهر في نفي الوجوب.

وكيف كان فالمختار الاول، وعليه استقر المذهب للاصل والاجماع المحكي بل المحصل، والسيرة المستمرة المستقيمة في سائر الاعصار والامصار، وكيف ولو وجب لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار لعموم البلوى به حينئذ، إذ هو أعظم من غسل الجنابة والحيض وغيرهما، لملازمة إدراك الجمعة لكل أحد دونهما.

وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة (3) بعد أن سأله عن غسل يوم

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة الحديث 17 – 10