پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قد فرغ من الكلام في أكثر الاغسال الواجبة شرع في ذكر غيرها، فقال: (وأما الاغسال المسنونة) بالاصل والذات وإلا فقد تجب بالعارض بنذر ونحوه، كما أن المراد بالواجبة في السابق كذلك وإلا فقد تكون مستحبة حينئذ من جهة الغاية ونحوها، (فالمشهورة) المعروف (منها ثمانية وعشرون غسلا)، وإلا ففي النفلية أنه يستحب الغسل لخمسين، بل في المصابيح ” أن الاغسال المندوبة المذكورة هنا تقرب من مائة – وإن قال -: إن الثابت من هذه الاغسال بالنص أو غيره أكثر من ثمانين غسلا ” انتهى.

منها (ستة عشر للوقت، وهي غسل يوم الجمعة) على المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك لانقراض الخلاف فيه على تقديره، بل لم تعرف حكايته فيه بين من تقدم من أصحابنا كالمفيد، بل ظاهره عدمه في المقنعة، حيث قال: ” وأما الاغسال المسنونة فغسل يوم الجمعة سنة للرجال والنساء، وغسل الاحرام سنة أيضا بلا اختلاف ” وكابن حمزة حيث قسم الغسل إلى فرض وواجب، ومختلف فيه، ومندوب،وصدر المندوب بغسل الجمعة، وكابن إدريس حيث حكى الاختلاف في الاغسال الواجبة خمسة أو ستة بزيادة غسل الاموات، أو سبعة بزيادة قضاء الكسوف، أو ثمانية بزيادتهما مع غسل الاحرام، ثم قال: ” فالاقوال في عدد الاغسال الواجبة أربعة “