پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص378

وعدمه كما عرفت، خلافا للمحكي عن الشافعي وأحمد من أن القوابل يخرجنه من غير شق، فان فقدن ترك حتى يموت، ثم تدفن الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الام لامر موهوم، وهو كما ترى، نعم انما ذلك مع القطن بكونه حيا في بطنها بعد موتها، أما مع عدمه فالظاهر الحرمة، محافظة على حرمة الميت، ولما يفهم من التأمل في أخبار المقام، ولا يثمر استصحابها قبل موتها وإن قلنا بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته لو كان حيا، لعدم التلازم بين الامرين، وأما لو كانا معا حيين وخشي على كل منهما فالظاهر الصبر إلى أن يقضي الله، ولا ترجيح شرعا، والامور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت إليها، والله ورسوله أعلم.

إلى هنا تم الجزء الرابع من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة الاصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف قدس روحه الشريف ويتلوه الجزء الخامس