جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص377
إلا على ما في التهذيب حيث قال: وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة ” يخرج الولد ويخاط بطنها ” وكذا ما في الكافي أيضا بعد ان ذكر خبر ابن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (1) ” سأله عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال: نعم ” قال: وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه ” يخرج الولد ويخاط بطنها ” قال في الذكرى بعد ذكره ما في الكافي والتهذيب والمعتبر: ” قلنا هذان الراويان من عظماء الاصحاب وأصحاب الائمة (عليهم السلام) وظاهر هما القول عن توقيف، وزيادةالثقة مقبولة ” انتهى.
قلت: كأنه لم يفهم من الكافي كون المراد في رواية ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) كما لعله الظاهر منه، بل ربما يدعى مثله في عبارة التهذيب، ولذا اعتذر بما سمعت، وهو في محله حيث يحتاج إليه سيما إذا انجبر بفتاوى الاصحاب، إلا انا في غنية عنه هنا بما رواه في الكافي في موضع آخر في الصحيح أو الحسن إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (2) ” في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها ” وروايته هذه قرينة على ما ذكرناه سابقا في كلامه، بل وعلى كلام الشيخ أيضا، فلا توقيف حينئذ وإرسال ابن أبي عمير مع أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه غير قادح، سيما في مثل المقام للانجبار بما عرفت، على أنه قد يقوى كون الواسطة هنا ابن أذينة بقرينة ما في التهذيب.
فظهر لك من ذلك كله أن القول بالوجوب كما ذكره الاصحاب هو الاقوى، مع ما فيه من الاحترام للميتة والتمكن من تغسيلها وتكفينها ونحوهما من غير مثله.
ثم انه لا فرق عندنا في الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خروجه وعدمه كما صرح به بعض الاصحاب ويقتضيه إطلاق الباقين كالادلة، ولا بين وجود القوابل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاحتضار – حديث 4 – 1