پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص376

هذا كله ان مات وهي حية، وأما (ان ماتت هي دونه) أي وقد علم أنه حي بحركة ونحوها ولم يخرج أيضا (شق جوفها وانتزع) إذا لم يمكن خروجه بدون الشق بلا خلاف أجده فيه عندنا كما اعترف به في الخلاف، بل ظاهره فيه بين العلماء، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت: وهو كذلك، ويشهد له الاعتبار، والاخبار (1) المستفيضة بل وفوق الاستفاضة المروية في الكافي والتهذيب، بل روى في الوسائل عن الكشي (2) في كتاب الرجال عن الباقر (عليه السلام) نحوها أيضا، لكنها ليس في شئ منها تعين موضع الشق كعبارة المصنف ومعقد إجماع الخلاف، ومقتضاه حينئذ عدم الفرق بين الجانبين، إلا أنه في الفقيه والمقنعة والمبسوط والجامع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين التقييد بالايسر، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، ويشهد له مع ذلك في فقه الرضا (عليه السلام) (3) من التقييد به إيضا، مع أنه لعل له مدخلية في المخرج أو المخرج منه.

كل ذا مع موافقته للاحتياط والاقتصار على المتيقن ووقوعه أي التقييد أيضا في مثل الفقيه والمقنعة ونحوها، بل نقل عن النهاية التي هي متون أخبار وعن السرائر الذي لا يعمل إلا بالقطعيات إلى غير ذلك، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة، فما عساه يظهرمن المصنف في المعتبر وتبعه عليه غيره من الميل إلى العدم لعل الاقوى حلافه.

وكذا ما ذكره المصنف بقوله: (وخيط الموضع) كما صرح به كثير من الاصحاب بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي النافع إلى رواية، قال في المعتبر: وانما قلنا في رواية لا نها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة (4) وهي موقوفة، فلا تكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلاء واستحسنه في المدارك، قلت: كأنه لم يقف

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاحتضار – حديث.

– 8 – 7 (3) المستدرك – الباب – 35 – من ابواب الاحتضار – حديث 1