پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص375

في المدارك، ويشهد له مع ذلك الاعتبار، وما رواه في الكافي (1) وعن قرب الاسناد للحميري من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام) ” في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ” قلت: ورواه في موضع آخر من الكافي أيضا كذلك إلا أنه زاد في آخره ” إذا لم ترفق به النساء ” وما في المحكي من فقه الرضا (عليه السلام) (2) ” وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ” وضعف الاولى بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الاصحاب، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم:” ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات وإلا توصل إلى اخراجه بالا رفق فالارفق، ويتولى ذلك النساء، فان تعذرن فالرجل المحارم، فان تعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحي ” انتهى.

واستوجهه في التنقيح والمدارك وكشف اللثام، وفي الذكرى وغيرها أن الرواية لا تنافي ذلك، بل في كشف اللثام أنه لعله مراد الاصحاب وان لم يصرحوا به.

قلت: كأن المصنف ظن أن ذلك مناف لاطلاق الرواية، وفيه أن التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه أصول المذهب، وفي الزيادة السابقة في الخبر إشارة إلى بعضه، سيما بناء على ما روي في بعض كتب الفروع إذا لم تتفق له النساء، وكذا في كلام بعض الاصحاب كمعقد إجماع الشيخ في الخلاف ” فان مات الجنين ولم يخرج والام حية جاز للقابلة ومن تقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ” انتهى.

ونحوه غيره.

(1) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاحتضار – حديث 3 (2) المستدرك – الباب – 35 – من ابواب الاحتضار – حديث 1