پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص374

الثاني، على أنه محتمل لان يكون الشرط فيه للاخير، فما في الوسيلة والسرائر والمراسم كما عن نهاية الاحكام من الدفن معه إذا أصابه الدم ضعيف.

وأما الفرو فالشبهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها وعدمه، وإلا فلم نقفعلى ما يدل عليها بالخصوص، فلا تنزع على الاول، وتنزع على الثاني، لكن بناء على ذلك ينبغي عدم الفرق بين إصابة الدم وعدمه، لكن قيده به الخصم في المقام كابني زهرة وإدريس وعن أبي علي، فينزع الفرو وإذا لم يصبها الدم، بل ظاهر الاول الاجماع عليه، ولعل ذلك منهم ينبئ على أنها ليست بثياب عندهم، وانما أوجبوا دفنها معه عند إصابتها الدم، لانهم فهموا من الاخبار دفن ما أصابه الدم وإن لم يكن ثوبا كما سمعته في الخف، وإلا لم يتجه التقييد بذلك لدفن الثياب معه مطلقا، فيتحصل حينئذ من ذلك الاتفاق منهم على أنها ليست من الثياب، وان النزاع فيها ليس من هذه الجهة، وقد عرفت في الخف أنه لادلالة في أخبار الدفن بدمائه على ذلك، فلا إشكال حينئذ في خروج الفرو بناء على أنها ليست من الثياب، لانصراف الثوب إلى المنسوج كما قيل، مضافا إلى إجماع الخلاف على نزع الجلود، لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من إشكال من حيث احتمال صدق اسم الثياب عليها وعدم اختصاصها بالمنسوج، سيما بعض الفراء، وسيما إذا كانت بهيئة المنسوج، على أنه قد لا يكون عليه إلا الفراء، ودخول مثله تحت المجرد فيكفن كما ترى، كدعوى دفنه مجردا، فتأمل جيدا.

(ولا فرق) في الشهيد (بين أن يقتل بحديد أو غيره) كما تقدم الكلام فيهوفيما ذكره المصنف هنا من المسألة ( الثالثة ) وهي أن (حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل).

المسألة (الرابعة إذا) علم أنه قد (مات ولد الحامل) في بطنها ولما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج و (قطع وأخرج) إجماعا كما في الخلاف، ومذهب الاصحاب كما (